• أخبار عامة
  • الاقتصاد
  • سياحة وسفر
  • حوار
  • ثقافة
  • المقالات
    • عرض الكل
    • مقالات إجتماعية
  • الفيديو
    • عرض الكل
    • مقاطع ألعاب
    • أفلام الإنميشن
    • مقاطع وثائقية
  • الصور
    • عرض الكل
    • مناظر طبيعية
    • خلفيات متنوعة
    • سيارات رياضية
  • رياضة
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *

البريد الإلكتروني *

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
صحيفة السياحة الخليجية
    |   ديسمبر 2, 2020 , 11:25 ص
رسالة ترحيب
  • 19/04/2026 تقنية سعودية تدخل العالمية في التجميل ….الزهراني يقدّم “Z Lift” لشد الأفخاذ بنتائج أجمل وندبات أقل
  • 19/04/2026 إطلاق سراح ثلاثة مشجعين سنغاليين بعد استكمال عقوبتهم
  • 19/04/2026 25 ألف مشارك يجسدون قيم الوحدة والانتماء في فعالية “سباق حصنتك يا وطن” ضمن سباق زايد الخيري في أبوظبي
  • 18/04/2026 حين ينتصر التيسير… على ضجيج المظاهر
  • 18/04/2026 معرض “Morocco Medical Expo 2026” ينطلق بالدار البيضاء لتعزيز الابتكار في القطاع الصحي الإفريقي
  • 18/04/2026 رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو يلتقي بعدد من أصحاب المعالي الوزراء في المملكة العربية السعودية
  • 18/04/2026 إصلاح الجامعة العربية، خطوة نحو تغيير الواقع العربي
  • 17/04/2026 وزير الشباب والرياضة وسفير الإمارات يطلقان شارة البدء لسباق FACE الخيري بـ Uptown Cairo بمشاركة 1000 متسابق
  • 17/04/2026 نجمة البوب العربي نانسي عجرم تعود بحفل مباشر في مدينة الأحلام بقبرص
  • 17/04/2026 Ethiopia’s Tourism Renaissance: Blending Ancient Wonders with New Natural Destinations

تقنية سعودية تدخل العالمية في التجميل ….الزهراني يقدّم “Z Lift” لشد الأفخاذ بنتائج أجمل وندبات أقل

الأخبار الرئيسية

1355009 0
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قرى أمدجراس التشادية
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قرى أمدجراس التشادية
1284928 0
السياحة والعقارات والرسملة القوية تدعم قوة بنوك الإمارات
السياحة والعقارات والرسملة القوية تدعم قوة بنوك الإمارات
1269951 0
الإعلام الإثيوبي: زيارة محمد بن زايد تعكس قوة العلاقات بين البلدين
الإعلام الإثيوبي: زيارة محمد بن زايد تعكس قوة العلاقات بين البلدين
1317820 0
الشيخ محمد بن زايد الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي
الشيخ محمد بن زايد الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي
1431516 0
الشيخ محمد بن زايد يلتقي عددا من المشاركين في مؤتمر التنمية والهجرة في روما
الشيخ محمد بن زايد يلتقي عددا من المشاركين في مؤتمر التنمية والهجرة في روما

جديد الأخبار


Warning: Undefined array key "extension" in /home/gulftour/public_html/wp-content/themes/taranapress/functions.php on line 470

Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/gulftour/public_html/wp-content/themes/taranapress/widgets/layouts/layout-1.php on line 121
تقنية سعودية تدخل العالمية في التجميل ….الزهراني يقدّم “Z Lift” لشد الأفخاذ بنتائج أجمل وندبات أقل
تقنية سعودية تدخل العالمية في التجميل ….الزهراني يقدّم “Z Lift” لشد الأفخاذ بنتائج أجمل وندبات أقل
1 0

إطلاق سراح ثلاثة مشجعين سنغاليين بعد استكمال عقوبتهم
إطلاق سراح ثلاثة مشجعين سنغاليين بعد استكمال عقوبتهم
12601 0

25 ألف مشارك يجسدون قيم الوحدة والانتماء في فعالية “سباق حصنتك يا وطن” ضمن سباق زايد الخيري في أبوظبي
25 ألف مشارك يجسدون قيم الوحدة والانتماء في فعالية “سباق حصنتك يا وطن” ضمن سباق زايد الخيري في أبوظبي
22321 0

حين ينتصر التيسير… على ضجيج المظاهر
حين ينتصر التيسير… على ضجيج المظاهر
21241 0

معرض “Morocco Medical Expo 2026” ينطلق بالدار البيضاء لتعزيز الابتكار في القطاع الصحي الإفريقي
معرض “Morocco Medical Expo 2026” ينطلق بالدار البيضاء لتعزيز الابتكار في القطاع الصحي الإفريقي
18721 0

أخبار إقتصادية > الشيخ خليفة بن زايد يصدر مرسوماً بتعديل أحكام قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية
02/12/2020   11:25 ص

الشيخ خليفة بن زايد يصدر مرسوماً بتعديل أحكام قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية

+ = -
0 365356
إدارة الموقع
ابوظبي : محمد المزروعي  

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2020، في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونصت المادة الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد (4)، (15)، (23)، (74)، (136) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، النصوص الآتية: المادة (4): يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، والمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية، وتوفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالية وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.

وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة، وممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية، ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، ومراقبة الوضع الانتمائي في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.

وفيما يخص المادة (15) يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذه المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ووضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها، وتقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول، وإصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة، وإصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والأنشطة المرتبطة بها، ووضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.

كما يتمتع بصلاحيات إصدار الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروع، اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادر تنفيذاً له، اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاؤها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي، اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.

وفي المادة (74): يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، والبنوك المتخصصة ذات المخاطر المتدينة التي يتم تحديها وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، ويجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة، كما يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.

وفي شأن المادة (136): تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة في المصرف المركزي تسمى «لجنة الفصل في التظلمات والطعون» ويصدر مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها، ويراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر واثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية، ويشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أي وظيفة لدى المصرف المركزي أو زي من المنشآت المالية المرخصة.

ووفقاً للمادة الثالثة من القانون يحل المصرف المركزي ومجلس إدارته محل هيئة التأمين المنشأة بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، في كافة الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بها، وكافة الحقوق والالتزامات والامتيازات والأموال والموجودات المادية والمعنوية والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقات أو مذكرات تفاهم أبرمتها، وتؤول إليه أصول، ومخصصات، واحتياطات، وإيرادات هيئة التأمين.

كما نصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

ألغت المادة الخامسة نص المادة (119) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، كما يُلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم والأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وإلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم والأنظمة التي تحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

 

الشيخ خليفة بن زايد يصدر مرسوماً بتعديل أحكام قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية

أخبار إقتصادية

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://gulf-tourism.net/?p=56706

ترانا بريس
المحتوى السابق المحتوى التالي
الشيخ خليفة بن زايد يصدر مرسوماً بتعديل أحكام قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية
شركة جونسون كنترولز تحتفل بمرور 30 عامًا على نظام إدارة المباني METASYS
الشيخ خليفة بن زايد يصدر مرسوماً بتعديل أحكام قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية
الشيخ حمدان بن محمد: مكانة مرموقة للإمارات في العالم

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2026 gulf-tourism.net All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ صحيفة السياحة الخليجية

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس