أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي تعميماً إلى مالكي ومدراء المنشآت التجارية والصناعية وكافة العاملين في إمارة أبوظبي بشأن الالتزام بتنفيذ التدابير الاحترازية والتعليمات الواجبة والمفروضة عليهم للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد- 19) على مستوى الإمارة وخاصة إجراء العاملين والافراد الفحوصات الطبية عند الطلب تنفيذا لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وجاء تعميم الدائرة مستنداً إلى قرار النائب العام رقم (38) لعام 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2020 الذي نص على تنفيذ الجزاءات على المخالفين بغرامة قيمتها 5000 درهم في حال رفض اجراء الفحص الطبي عند الطلب، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويحال المخالف الى نيابة الطوارئ والأزمات عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
وأوضحت الدائرة في تعميمها أنه في جميع الأحوال يجوز للسلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لتنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة عن الحكومة ومنها تحميل المخالف نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة وتحويل المخالفة إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية وإغلاق المنشأة المخالفة مدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتمديد.
وأوضح أنه بناءً على ذلك تم توجيه مفتشي الدائرة ممن لديهم صفة الضبطية القضائية بتحرير المخالفات بناءً على القرار أعلاه، وفي حالة عدم استجابة المنشآت أو العاملين فيها لأي من التدابير الاحترازية أو التعليمات والواجبات المفروضة فإنه سيتم إحالتهم الى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حسب القوانين السارية.