أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس مرسوماً بقانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة، كما أصدر سموه مرسوماً بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية إن إصدارالمرسوم بقانون الأملاك العقارية يأتي في اطار سعي القيادة الرشيدة إلى تعزيز البنية القانونية والارتقاء بالنظم التشريعية للدولة، حيث يسهم هذا المرسوم بقانون في وضع إطار قانوني وأحكام واضحة تعمل على تنظيم الأملاك الخاصة بالحكومة الاتحادية من عقارات و/أو أي حق على هذه العقارات.
وأضاف سموه: «تلتزم وزارة المالية دورها في ضمان أملاك الاتحاد والمحافظة عليها، وخاصة أن القانون قد نص على عدم جواز قيام أي جهة حكومية اتحادية بالتصرف في أي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة وزارة المالية وما لم يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء حيث تختص وزارة المالية بتحديد الجهات الحكومية المنتفعة بأي من أملاك الاتحاد وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات المنفذة له»..
من جهة أخرى يهدف المرسوم بقانون رقم 19 – وفقاً للمادة الثانية – إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيس للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب.
إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص العمل في المجالات المختلفة، وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة.
وحدة جديدة
وبحسب القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى «وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر» تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.
وتختص الوحدة وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون بإنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في الدولة بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها بشكل دوري وتزود السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة.
بيئة جاذبة
وتختص الوحدة بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة ورصد ومتابعة وتقييم أدائها في الدولة.
وتعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة – بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون – معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك وفقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون.
ونصّت المادة العاشرة من المرسوم بقانون على أنه تحدد سلطة الترخيص والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه شروط وإجراءات تأسيس .
وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة بالقائمة الإيجابية والوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة بالدولة والقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية والقرارات المنفذة لها بهذا الشأن على أن تكون تلك الشروط والإجراءات متاحة للاطلاع عليها إضافة لعدد من الاشتراطات الخاصة بالترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي.
وتحتفظ مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة قبل سريان أحكام المرسوم بقانون بجميع المزايا المقررة لها طبقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها خلال المدة المحددة في تلك التشريعات والاتفاقيات.
الأملاك الاتحادية
إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» أمس مرسوماً بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، والذي تسري أحكامه على جميع أملاك الاتحاد داخل الدولة وخارجها شاملة العقارات بما فيها الأراضي الفضاء المسجلة باسم الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية الاتحادية والمخصصة للمنفعة العامة أو أي حق عيني على العقارات، ما لم يتعارض مع اتفاقيات ثنائية أو دولية نافذة في الدولة.
ويستثنى من تطبيق أحكام المرسوم بقانون العقارات الموقوفة والتي تعهد نظارتها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو إلى أية جهة حكومية اتحادية أخرى وأية جهة اتحادية أو أملاك للاتحاد يصدر بها قرار مجلس الوزراء.
العقارات والأراضي
وحدد المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2018 أملاك الاتحاد بالعقارات والأراضي الفضاء الممنوحة من إحدى الإمارات إلى الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية، والأملاك المملوكة من الحكومة أو أي من الجهات الحكومية الاتحادية فضلاً عن الأملاك الممنوحة أو التي يتم التنازل عنها من أي شخص طبيعي أو اعتباري لصالح الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية.
ونص المرسوم على تقييد أملاك الاتحاد باسم الحكومة في السجلات العقارية لدى الجهة المحلية المختصة أو الدولة الواقع فيها العقار كما أشار إلى ضرورة احتفاظ وزارة المالية بسجل خاص لأملاك الاتحاد، باستثناء بعض الحالات الخاصة بالجهات الدبلوماسية للدولة في الخارج والتي يجوز بها تسجيل مقار البعثات الدبلوماسية باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووفق أحكام القوانين النافذة في بلد المقر.
ولا يجوز بموجب هذا القانون، لغير الجهات الحكومية الاتحادية التصرف بأي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة مجلس الوزراء والذي أيضاً لديه سلطة ليقرر هدم أو إعادة بناء أو توسعة أو تغيير مواصفات أي أملاك تخص الاتحاد أو التصرف فيها إلى الغير.
الشيخ حمدان بن راشد