• أخبار عامة
  • الاقتصاد
  • سياحة وسفر
  • حوار
  • ثقافة
  • المقالات
    • عرض الكل
    • مقالات إجتماعية
  • الفيديو
    • عرض الكل
    • مقاطع ألعاب
    • أفلام الإنميشن
    • مقاطع وثائقية
  • الصور
    • عرض الكل
    • مناظر طبيعية
    • خلفيات متنوعة
    • سيارات رياضية
  • رياضة
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *

البريد الإلكتروني *

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
صحيفة السياحة الخليجية
    |   نوفمبر 1, 2017 , 12:20 م
رسالة ترحيب
  • 17/07/2026 راكان حمدان ينطلق بقوة في قطاع السياحة والسفر عبر “مجموعة حمدان الدولية”
  • 17/07/2026 الكرم… عندما يتحول إلى أسلوب حياة
  • 16/07/2026 «سي موريشيوس».. وجهة استثنائية تجمع الفخامة وروح المغامرة على شواطئ الجزيرة الساحرة
  • 16/07/2026 سوق السفر العربي 2026 من 14 إلى 17 سبتمبر، مركز دبي التجاري العالمي
  • 16/07/2026 الشيخ خضران بن مقباس رجل الوفاء والعطاء
  • 16/07/2026 تكريم الباحثة المغربية د. فاطمة الزهراء إدريسي بلقب سفيرة المستقبل ووسام “تاج العرب” في مؤتمر المرأة القيادية 2026
  • 16/07/2026 السفارة المصرية في مسقط تحتفي بذكرى ثورة 23 يوليو وتؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع سلطنة عُمان
  • 16/07/2026 محافظة المندق : من أجمل العجائب الطبيعية في المملكة
  • 15/07/2026 منتجع البليد صلالة بإدارة أنانتارا يحتفل بمرور 25 عاماً على أنانتارا
  • 15/07/2026 إنجاز تاريخي للمرأة السعودية وقطاع الطوافة.. تعيين أول امرأة في منصب العضو المنتدب

راكان حمدان ينطلق بقوة في قطاع السياحة والسفر عبر “مجموعة حمدان الدولية”

الأخبار الرئيسية

1515209 0
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قرى أمدجراس التشادية
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قرى أمدجراس التشادية
1446568 0
السياحة والعقارات والرسملة القوية تدعم قوة بنوك الإمارات
السياحة والعقارات والرسملة القوية تدعم قوة بنوك الإمارات
1456071 0
الإعلام الإثيوبي: زيارة محمد بن زايد تعكس قوة العلاقات بين البلدين
الإعلام الإثيوبي: زيارة محمد بن زايد تعكس قوة العلاقات بين البلدين
1512940 0
الشيخ محمد بن زايد الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي
الشيخ محمد بن زايد الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي
1605036 0
الشيخ محمد بن زايد يلتقي عددا من المشاركين في مؤتمر التنمية والهجرة في روما
الشيخ محمد بن زايد يلتقي عددا من المشاركين في مؤتمر التنمية والهجرة في روما

جديد الأخبار

راكان حمدان ينطلق بقوة في قطاع السياحة والسفر عبر “مجموعة حمدان الدولية”
راكان حمدان ينطلق بقوة في قطاع السياحة والسفر عبر “مجموعة حمدان الدولية”
84961 0

الكرم… عندما يتحول إلى أسلوب حياة
الكرم… عندما يتحول إلى أسلوب حياة
104401 0

«سي موريشيوس».. وجهة استثنائية تجمع الفخامة وروح المغامرة على شواطئ الجزيرة الساحرة
«سي موريشيوس».. وجهة استثنائية تجمع الفخامة وروح المغامرة على شواطئ الجزيرة الساحرة
51481 0

سوق السفر العربي 2026  من 14 إلى 17 سبتمبر، مركز دبي التجاري العالمي
سوق السفر العربي 2026 من 14 إلى 17 سبتمبر، مركز دبي التجاري العالمي
61561 0

الشيخ خضران بن مقباس رجل الوفاء والعطاء
الشيخ خضران بن مقباس رجل الوفاء والعطاء
85681 0

أخبار عامة > الشيخ خليفة يصدر مرسوم قانون بشأن الجرائم الدولية
01/11/2017   12:20 م

الشيخ خليفة يصدر مرسوم قانون بشأن الجرائم الدولية

+ = -
0 280475
إدارة الموقع
أبوظبي : عبدالعزيز العبدالله  

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية، وحددت المادة الأولى من المرسوم الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وبحسب المادة الثانية من المرسوم بقانون: «يعاقب بالإعدام أو السجن كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، متى كان الفعل مرتكباً في سياق نمط أفعال مماثلة وواضحة وموجهة ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث في حد ذاته الإهلاك، وتتضمن تلك الأفعال:

قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لأحكام معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ونصت المادة (3) من المرسوم بقانون على: «كل من حرض مباشرة وعلانية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض عليها إذا لم ينتج عن التحريض أثر».

جرائم ضد الإنسانية

وجاء في الفرع الثاني من المرسوم بقانون، والذي تناول الجرائم ضد الإنسانية وكما جاء في المادة رقم (5): يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.

وتشمل تلك الأفعال: الإبادة وتشمل فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو التعقيم القسري أو الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

ونصت المادة رقم (6) على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم وتشمل تلك الأفعال:

الاسترقاق بممارسة أي سلطة من السلطات المترتبة على حق الملكية، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب بتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناه شديدة سواء بدنياً أو عقلياً، الاختفاء القسري للأشخاص، الاضطهاد بحرمان أي جماعة من الحقوق الأساسية، وكذلك الأفعال اللانسانية الأخرى».

جرائم الحرب

وتضمن الفصل الثالث من المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية جرائم الحرب. وبحسب المادة رقم (7) يقصد بالمشمولين بالحماية في تطبيق أحكام هذا الفصل: 1ـ في النزاعات المسلحة:

الأشخاص المشمولون بحماية اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، 2ـ في النزاعات المسلحة غير الدولية: الأشخاص غير المشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السلاح أو الذين أصبحوا عاجزين عن حمل السلاح بسبب المرض أو الإصابة أو غيره.

ونصت المادة (8): «في تطبيق أحكام هذا الفصل لا تعد من النزاعات المسلحة غير الدولية حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة».

وبحسب المادة (9) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به: 1 ـ قتل أفراد منتمين إلى دول معادية أو جيش معاد أو أحد المقاتلين من العدو أو إصابتهم غدراً، استخدام السموم أو السلحة المسممة، استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها، استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري.

ونصت المادة الأخيرة من المرسوم رقم (46) على أن «ينشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره».

عقوبات

وفق المادة (10) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به، وتتضمن تلك الأفعال: تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية او التعليمية أو المستشفيات شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، الإعلان بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص وأكثر.

وتناول الفرع الثالث من المرسوم بقانون جرائم الحرب ضد الأشخاص، فيما تضمن الفرع الرابع جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى، كما تناول الفرع الخامس جرائم الحرب ضد العمليات وشاراتها، كما تناول الفصل الرابع من المرسوم بقانون اتحادي جرائم العدوان.

 

الشيخ خليفة يصدر مرسوم قانون بشأن الجرائم الدولية

أخبار عامة

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://gulf-tourism.net/?p=17817

ترانا بريس
المحتوى السابق المحتوى التالي
الشيخ خليفة يصدر مرسوم قانون بشأن الجرائم الدولية
الشاعر أحمد قران يهدى مكتبته الخاصة لأدبي جدة
الشيخ خليفة يصدر مرسوم قانون بشأن الجرائم الدولية
وفد جمعية "متلازمة النجاح الخيرية" في ضيافة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2026 gulf-tourism.net All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ صحيفة السياحة الخليجية

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس