أكدت النيابة العامة السعودية أنه يُحظر جزائياً القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق المالية أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة.

وقالت في تغريدة إن ذلك يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (1) تاريخ 1 /1/ 1442.

وتنص المادة 49 من نظام السوق المالية (الفصل الثامن الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية الفقرة (ج) على التالي إنه يدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعد من أنواع الاحتيال المحظورة التصرفات الآتية:

  • القيام بأي عمل أو تصرف يهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلاف للحقيقة، ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

    • القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
    • القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أُدخلت أو ستُدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورق المالية.